⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1976-2-5 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات
⚖️ المرتبات والبدلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
طلب الحكم باستمرار استحقاقه لمرتب الاقامة الصادر به القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 لحين إلغاء القرار المذكور أو نقله إلى وظيفة أخرى مع الزام وزير العدل بأن يدفع له هذا المرتب اعتبارا من 11/9/1967 وقال بيانا لطلبه أنه أعير للعمل قاضيا بالمحكمة العليا فى قطاع غزة لمدة تنتهى فى 30/9/1967 وحدث أثناء وجوده بذلك القطاع أن وقع العدوان الاسرائيلى فى 5/6/1967 وحدث أثناء وجوده بذلك القطاع أن وقع العدوان الاسرائيلى فى 5/6/1967 ، وقامت السلطات المعادية بأسره مع غيره من العاملين بالقطاع حتى أعادهم الصليب الاحمر الى ارض الوطن فى 11/9/1967 ، وبتاريخ 23/6/1969 صدر القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 وقضى فى المادة السادسة منه باستمرار صرف مرتب الاقامة المقرر صرفه للعاملين العائدين من قطاع غزة طوال مدة ندبهم أو إعارتهم للعمل بالمحافظات الاخرى ، ونظرا لأن الطالب كان يتقاضى بدل إقامة اثناء عمله بقطاع غزة فقد تقدم بطلب الى وزارة العدل لاستمرار صرف إقامة اثناء عمله بقطاع غزة فقد تقدم بطلب الى وزارة العدل لاستمرار صرف هذا البدل ، إلا انها أجابت يقصر استحقاقه له على المدة من تاريخ 11/9/1967 إلى 30/9/1967 التاريخ المحدد لانتهاء الاعارة دون المدة اللاحقة لذلك ، وإذا كان هذا النظر يخالف أحكام المادتين الثانية والسادسة من القرار المشار إليه فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته - وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب ، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها ، وطلبت رفضه كذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الثانية و السادسة من القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 أن المناط فى إستمرار إستحقاق مرتب الإقامة المقرر للعاملين العائدين من قطاع غزة هو ندبهم أو إعارتهم للعمل بالمحافظات الأخرى ، و أن المشرع جعل هذا المناط شرطاً علق على تحققه ثبوت الأحقية فى إستمرار الصرف و إذ كان الثابت أن مدة إعارة الطالب للعمل بقطاع غزة قد إنتهت فى 1967/9/3 و أنه بعد هذا التاريخ لم يكن منتدباً أو معاراً للعمل فى جهة أخرى و إنما عاد إلى مقر عمله الأصلى فإن ما يطلبه من أحقيته للمرتب المذكور بعد إنقضاء مدة الإعارة على غير أساس ، و يتعين رفضه .