الطعن رقم 5048 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهي إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق في الدعوى ما دام قائما علي أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلي ما انتهي إليه وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وقد خلت الأوراق مما يفيد عدم إخطار الخبير الطاعنين للحضور حال مباشرته لمأموريته وانتهت المحكمة أن الخصم المدخل هو الحائز لعين النزاع ورتبت علي ذلك القضاء برفض الدعوى ويمنع تعرضهما في حيازته فإنه يكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة ومن ثم فإن النعي عليه يكون علي غير أساس.