الطعن رقم 5028 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي إذ نصت علي انه "إذا وقع ما يؤدي إلي تجزئة الأرض الزراعية إلي أقل من خمسة أفدنه سواء كان ذلك نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من طرف كسب الملكية وجب علي ذوي الشأن أن يتفقوا علي من تؤول إليه ملكية الأرض منهم فقد دلت علي أنها إنما تنصب علي التصرفات والوقائع التي تكسب ملكية الأطيان الزراعية وتؤدي إلي تجزئتها لأقل من خمسة أفدنة ولا تنصرف إلي قسمة هذه الأطيان بين الشركاء علي الشيوع والعلة في ذلك واضحة إذ أن القسمة باعتبارها كاشفة للحق لا منشئة له لا تكسب أطرافها ملكية جديدة بل تقرر ملكية كل شريك لحصة مفرزة بعد أن كانت شائعة ولا تؤدي إلي تجزئة ملكية الأطيان التي تتناولها ذلك أن هذه الملكية تعتبر مجزاة فعلا بين الشركاء بمقتضي سند اكتسابها ومنذ قيام حالة الشيوع بين الشركاء وكل ما يترتب علي قسمتها هو تحويل الحصص الشائعة إلي مفرزة فالنص علي هذا النحو يعالج ما يترتب من أثار علي انتقال ملكية الأرض الزراعية في الأحوال التي يؤدي فيها هذا الانتقال إلي تجزئة الأرض إلي أقل من خمسة أفدنة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه في معرض رده علي الاستئناف أنشأ لنفسه أسباب جديدة كما وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الاستئناف وهي تؤيد الحكم الابتدائي أن تحيل إلي ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها ومن ثم يكون النعي بهذا الشق علي غير أساس ومردود في شقه الثاني لما أوردته المحكمة في ردها علي السبب الأول من أن قضاء حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه بتسليم المطعون ضده الأول نصيبه الوارد بشهادة التوزيع إقرارا لحقه المستمد من القانون في الانتفاع به لا يعد من قبيل التصرفات القابلة للملكية وبالتالي لا يخضع للحظر الوارد بالمادة 16 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وبالفقرة الخامسة من الشروط العامة الملحقة بالقار رقم 877 لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليهم من عدم جواز التصرف في الأرض المزروعة قبل الوفاء بثمنها كاملا وإذ واجه الحكم المطعون فيه دفع الطاعنة في هذا الصدد وتنازله برد يتفق وصحيح القانون فإن النعي بهذا الشق يكون في غير محله، ويضحي النعي برمته علي غير أساس.