⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1747 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-6-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلقاً بالنظام العام، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها، إلا أنه يشترط لجواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض أن تكون عناصر هذا الدفع تحت نظر محكمة الموضوع حتى تتمكن من الإلمام به والحكم في الدعوى على موجبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ......... د/ إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة" يدل على أن المشرع اكتفى لثبوت استعمال العين المؤجرة بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقر سالفة الذكر - التي تجيز للمؤجر طلب الإخلاء - أن يصدر بذلك حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت إساءة الاستعمال، وكانت الأحكام المدنية تضحي نهائية باستنفاد طرق الطعن العادية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس، ويضحي النعي عليه بالشق الثاني - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ومن ثم يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم القضائي النهائي الصادر بثبوت الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء وفقاً لنص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 يعد قرينة قضائية على حدوث الضرر فلا تملك معه محكمة الموضوع - التي تنظر دعوى الإخلاء لهذا السبب- سلطة تقدير الضرر أو أن تعيد بحث عناصره وليس للخصوم إثباته أو نفيه، وبالتالي لا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد على الدفاع المشار إليه بوجه النعي لعدم استناده إلى أساس صحيح من القانون ويكون النعي عليه بذلك على غير أساس.