الطعن رقم 2276 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم دستورية نص هو عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ولو على الوقائع السابقة على صدوره بحيث يعتبر النص المقضي بعدم دستوريته عدماً كأن لم يكن، ولكن لا تجاوز آثار الحكم بعدم الدستورية هذا الحد فلا يستخلص من منطوقه أو أسبابه قاعدة قانونية جديدة أو نصاً بديلاً لأن بديل النص المقضي بعدم دستوريته هو مجموعة القواعد القانونية السارية على موضوع النزاع على التفصيل الوارد في نصوص القانون المدني لمصادر القاعدة القانونية والقواعد التي تحكم تنازعها من حيث الزمان وذلك في المادة الأولى وما تليها وكانت المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 قد نصت صراحة على أنه (لا يجوز إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ-...... ب- ........ جـ- ......... د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة.) وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من ذلك القانون فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى يقتصر أثره على إعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلى استحداث قاعدة قانونية جديدة تجعل من مجرد تغيير استعمال العين سبباً جديداً للإخلاء وإنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقرة (د) من المادة 18 السالفة البيان من شروط وضوابط.