الطعن رقم 4862 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للتمسك بحجية الشيء المحكوم فيه توافر شروط ثلاثة هو اتحاد الخصوم والمحل والسبب في الدعويين بحيث إذا اختل شرط من هذه الشروط امتنع التمسك بحجية الشيء المحكوم فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن حجية الأمر المقضي التي تمنع من معاودة النظر في ذات المسألة إنما تكون إذا ما استقرت الحقيقة بشأن هذه المسألة بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا بالمنطوق اللازم للنتيجة التي انتهي إليها وتكون مع منطوقة وحدة لا تقبل التجزئة أما ما يكون الحكم قد تزيد فيه من أسباب غير لازمة لقضائه فلا تجوز الحجية طالما كانت لمنطوق الحكم قائمة بدونها.