⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6181 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-11-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "........ يكون للمالك إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة أن يؤجر سكنه مفروشاً أو خالياً وعليه في هذه الحالة أن يخطر المستأجر لإخلاء العين في الموعد المحدد لعودته بالإقامة بالجمهورية وبشرط أن يمنح المستأجر أجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى مالكها و إلا اعتبر شاغلاً للعين دون سند قانوني، وذلك أياً كانت مدة الإيجار المتعاقد عليها" يدل على المشرع قرر مزية خاصة للمالك المصري المقيم بالخارج بصفة مؤقتة تخوله أن يؤجر العين سكنه مفروشة أو خالية على أن يخطر المستأجر بالإخلاء ولو قبل نهاية المدة الأصلية للعقد أو المدة التي امتد إليها وذلك عند حلول موعد عودته من الخارج ويمنحه أجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بالإخلاء ورد العين إليه، فإذا ما تم إخطاره بذلك اعتبر العقد منتهياً بقوة القانون وتتجرد يد المستأجر من سندها القانوني ويلتزم بإخلاء العين، وإذ لم يشترط القانون لترتيب هذا الأثر أن يتضمن عقد الإيجار ما يفيد أن التأجير قد تم بسبب إقامة المالك - المؤجر - مؤقتاً بالخارج أو ثبوت علم المستأجر بهذه الواقعة، ومن ثم فإنه يكفي لإعمال حكم النص المشار إليه أن يقيم المالك الدليل على أن تأجيره للعين كان بمناسبة إقامته خارج البلاد وذلك بكافة طرق الإثبات القانونية.