الطعن رقم 4212 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعاقد علي البيع طبقا لنص المادة 418 من القانون المدني لا يعتبر تاما وملزما إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين علي قيام الالتزام بالبيع ونفاذه مما يقتضي إيجابا يعبر به المتعاقد الصادر منه علي وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الأخر أن ينتقل إليه ملكية الشيء المبيع في مقابل ثمن نقدي وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير والمقصود بالمتعاقد هو الأصيل بشخصه أو بمن ينوب عنه قانونا فإذا صدر التعبير عن الالتزام بالبيع ممن لا يملك التعاقد أصلا فلا ينتج العقد أثرا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلي المشتري تنفيذا عينيا والحصول علي حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ويتعين علي المحكمة البحث في صحة العقد ولا تقضي بصحته ونفاذه إلا إذا تحقق لها من الأوراق المقدمة إليها أن التصرف الذي يتناوله العقد صحيح ونافذ.