الطعن رقم 4177 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 63/1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 علي أن "يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي (أ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي دون الحصول علي دليل كتابي..." وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير المانع الأدبي هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة وأن صلة الزوجية وإن كانت لا تعتبر بذاتها مانعا لها يحول دون الحصول علي سند كتابي إلا أنه يتعين أن يرجع في ذلك إلي كل حالة علي حدة طبقا لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع وأن تقدير أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله.