⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2032 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في الفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وفي المادتين الرابعة والخامسة منه أنه من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 --في شأن تأجير وبيع الأماكن --يشترط حتى يستفيد الورثة المشار إليهم في النص من مزية الامتداد القانوني لعقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة مستأجره أن يمارسوا ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم، فامتداد العقد طبقاً لهذا النص لم يعد حقاً مطلقاً لجميع ورثة المستأجر بعد وفاته كما كان الحال إبان العمل بحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49ق لسنة 1977 قبل تعديلها، وإنما قصره المشرع على بعض الورثة ووضع له ضابطاً وهو إستعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته، ولازم إعمال هذا الضابط ومؤداه أنه إذا استعمل العين بعد وفاة مستأجرها بعض ورثته ممن بينهم النص استمرت الإجارة بقوة القانون لصالحهم وحدهم دون غيرهم من الورثة الذين لم يشاركوهم إستعمالها، أما إن تخلى جميع هؤلاء الورثة عن إستعمال العين فإن عقد إيجارها لا يمتد إلى أيهم وينتهي بموت المستأجر، وهذا المعنى الذي تفيده بوضوح وجلاء عبارة النص يتفق أيضاً مع قصد الشارع من تقرير هذا الحكم المستحدث وهو --على ما يفهم مما أوردته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 6 لسنة 1997 - الحفاظ على الرواج الإقتصادي وحماية مصالح ورثة المستأجر التي قد تكون مرتبطة بالعين بوصفها مصدر رزقهم، ولما كان عدم إستمرار الورثة في إستعمال العين بعد وفاة مستأجرها لا يساعد على رواج الحالة الإقتصادية، ويفصح عن أن ضرورة شغلها بالنسبة لهم غير قائمة فإن على تقرير مبدأ الامتداد القانوني لعقد الإيجار تكون منتفية، وإذ كانت الأحكام القانونية تدور مع عللها وجوداً وعدماً ولا يجوز أن تجاوز دواعيها فإن عقد إيجار الأماكن المؤجر لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ينتهي - في هذه الحالة - بوفاة المستأجر ولا يمتد إلى أي من ورثته.