⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-1-27 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضويةعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن نصوص المواد 86 و 88/ 2 و90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة تخطى الطالب فى الترقية بالقرار رقم 4 لسنة 1972 ، تدل على أن المشرع حدد إختصاص الدائرة المدنية و التجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء و النيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، و إستثنى من هذا الإختصاص القرارات الخاصة بالتعيين و الترقية و النقل و الندب ، و جعل الطعن فى القرارات الصادرة فى الترقية من إختصاص مجلس القضاء الأعلى الذى حل محله المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالقرار بالقانون 82 لسنة 1969 و أخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية التجارية بمحكمة النقض ، و جعل القرارات الصادرة بالتعيين و النقل و الندب بمنأى عن أى طعن بأى طريق أمام أى جهة قضائية ، فإن طلب الطالب إلغاء القرار الجمهورى رقم 4 لسنة 1972 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة رئيس بالمحكمة غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لامحل لما يثيره الطاعن من بطلان القرار الصادر بتخطيه فى الترقية لعدم دعوته أمام المجلس الأعلى للهيئات القضائية لسماع أقواله ، ذلك أن مؤدى نص المادة 2/6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية هو حلول اللجنة المشار إليها بالنص - اللجنة الخماسية - محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى دراسة التعيينات و الترقيات و النقل و التظلمات المتعلقة بها و سماع أقوال المتظلم ، و إذ كان الطالب قد أقر بأن اللجنة المذكورة قد نظرت تظلمه و أنه أبدى دفاعه أمامها فإن البطلان المدعى به يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز نظر الطعن فى القرار الجمهورى رقم 4 لسنة 1972 فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة ، فإنه يكون على غير أساس طلبه إلغاء القرارين الجمهورين اللاحقين فيما تضمناه من عدم الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار السابق .