الطعن رقم 4143 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب النعي إذا كان علي دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكا بزوال حق الاتفاق المقرر علي عقارهما لإزالته وبناء عقار أخر وهو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة 287 من القانون المدني من أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب التمسك به من كل ذي مصلحة قد أتى بحكم عام ودل علي أن التقادم لا يعتبر متعلقا بالنظام العام وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ينبغي التمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.