الطعن رقم 4096 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان ما يثيره الطاعنان بوجه النعي هو دفاع غير متعلق بالنظام العام موجه إلي قضاء الحكم الابتدائي ولم يتمسكا به أمام محكمة ثاني درجة فإنه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في الأحكام بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة أما مسودة الحكم فلا تعدو أو تكون ورقة لتحضيره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم برسو المزاد لم يفصل في خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضي إيقاع البيع بما له من سلطة ولائية، فإنه لا يعتبر حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما عقد بيع ينعقد جبرا بين المالك وبين المشتري الذي يتم إيقاع البيع عليه، وكان من المقرر أن مناط التمسك بالحجية المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها، أن يكون الحكم السابق قد فصل في منازعة تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما به استقرارا مانعا من مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين.