⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4030 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ذلك، وكان النص في المادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا في المسائل والمواضيع الآتية (أ)..... (ب)....... (ج)...... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين" يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضي وضماناته، وهي على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأي مسببا على ما أفصح عنه صدر النص السالف، ولا يؤثر في ذلك من أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي بالملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأي الذي تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976- الذي يحكم واقعة النزاع - للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذي بالمحافظة، إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع، ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء وممارسة على الثمن إيجابا من جانبها، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان.