الطعن رقم 3300 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن علي القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها متعسف في هذا الطلب ومحكمة الموضوع وأن كان لها كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها علي اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه.