الطعن رقم 241 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا للمادة 843 من القانون المدني يترتب علي صدور حكم القسمة أن يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها في بقية الحصص وأن ما يقضي به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفا في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم، وأن المتقاسمين وفقا للمادة 844 من القانون ذاته يضمنون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق علي القسمة فيمتنع علي كل متقاسم التعرض لأي من المتقاسمين معه في الانتفاع بالجزء الذي آل إليه بموجب القسمة أو منازعته فيه.