⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 150 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1977-5-3 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ الوكالة الضمنية
⚖️ مسئولية الوكيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أحمد حسن هيكل وعضوية أحمد صدقى العصار ورأفت عبد الرحيم وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اعتبر المطعون عليه الثانى وهو ناظر العزبة وكيلا عنها وليس نائباً عن المطعون عليه الأول ورتب على ذلك أن المطعون عليه الأول مسئول عن التزاماته وحدها ولا شأن له بالأعمال التى اختص بها المطعون عليه الثانى ما دامت الوكالة قابلة للإنقسام، في حين أن المطعون عليه الأول أناب عنه المطعون عليه الثانى دون ترخيص منها في ذلك مما يجعل المطعون عليه الأول مسئولا عن عمل نائبه ويكونان متضامنين في المسئولية قبلها أخذا بحكم المادة 708/1 من القانون المدنى، أما ما قرره الحكم فهو خاص بعلاقة النائب بالغير محافظة على حقوقه، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. وحيث إن مبنى النعى بالسبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول الطاعنة أنه مع التسليم بأن المطعون عليه الثانى وكيل عنها مع المطعون عليه الأول فإن تعدد الوكلاء طبقا للمادة 707/1 من القانون المدنى موجب التضامن بين المطعون عليهما ولم يثبت في الدعوى تخلف شرطى المسئولية التضامنية المنصوص عليها في هذه المادة وهما عدم قابلية الوكالة للإنقسام وانتفاء الخطأ المشترك الذى ألحق الضرر بالطاعنة، وإذ رفض الحكم المطعون فيه اعتبار المطعون عليهما متضامنين في المسئولية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول أن الحكم رفض طلبها إلزام المطعون عليه الثانى بأن يؤدى لها المبالغ التى ظهرت في ذمته حتى تاريخ انتهاء وكالة المطعون عليه الأول وقدرها 678 جنيه و867 مليم استناداً إلى أنها أقامت دعواها قبل المطعون عليه الثانى على أساس أنه نائب عن المطعون عليه الأول دون ترخيص منها، وأن المحكمة لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب دعواها والحكم فيها على أساس أنه وكيل عن الطاعنة، وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن الأساس القانونى لدعواها هو مطالبة كل منهما بالمبالغ المستحقة لها والتى قاما بتحصيلها، أما الاستناد إلى أن المطعون عليه الثانى نائب عن المطعون عليه الأول فهو أساس طلب الحكم عليهما بالتضامن، وللمحكمة أن تقضى عليهما بالمبالغ المذكورة التضامن أو بغيره، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 1/708 من القانون المدني على "أنه إذا أناب الوكيل عنه في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية، مما مفاده أن الوكيل لا يسأل عن عمل نائبه طبقاً لهذه الفقرة إلا إذا كان قد أنابه في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في ذلك من الموكل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تستخلص من هذه المستندات المقدمة لها فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 1/707 من القانون المدني أن الوكلاء لا يكونون متضامنين في التزاماتهم قبل الموكل إلا إذا كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذى أصاب الموكل قد وقع نتيجة خطأ مشترك بين الوكلاء جميعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت أن الطاعنة طلبت الحكم بإلزام المطعون عليهما متضامنين بأن يؤديا لها المبالغ التي قاما بتحصيلها لحسابها على أساس أن المطعون عليه الأول وكيل عنها وأنه أناب عنه المطعون عليه الثاني في تنفيذ الوكالة دون أن ترخص له الطاعنة في ذلك مما يجعلهما متضامنين في المسئولية تطبيقاً لحكم المادة 1/708 من القانون المدني، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون عليه الثاني لم يكن نائبا عن المطعون عليه الأول بل كان وكيلاً آخر عن الطاعنة، فإن ذلك يمنع محكمة الموضوع من أن تقضي على المطعون عليه الثاني بالمبالغ التي ثبت أنه حصلها لحساب الطاعنة وبقيت في ذمته على أساس أنه وكيل عن الطاعنة، ولا يعتبر ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى مما تملكه المحكمة من تلقاء نفسها.