⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1684 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-6-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن قواعد تحديد الأجرة في ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التي تحددها هذه القوانين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء، لهذا السبب، لأن شرط إجابته هو ثبوت التخلف عن الوفاء بالأجرة. وكان النص في المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن 6 لسنة 1997 على أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع:......... وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى نوفمبر 1961" وفي المادة الأولى من اللائحة التنفيذية على أنه "في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 أن المشار إليه يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: "الأجرة القانونية الحالية: آخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997، محسوبة وفقاً لما يلي:- 1- التحديد الوارد بقوانين إيجار الأماكن، كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه، وذلك بالنسبة للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون 46 لسنة 1962 المشار إليه 2- تقدير لجان تحديد الأجرة الذي صار نهائياً ...... 3- في جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه 4-........ ولا عبرة - في كل ما تقدم - بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره، ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقداراً عن الأجرة القانونية....... ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة "يدل على أن المشرع قد إعتد في تقدير الزيادة الواردة بالقانون المذكور بالأجرة القانونية للعين محسوبة وفقاً للتحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وفقاً لتاريخ إنشائه ولم يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة المتخذة لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية، وإنما يرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة.