⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 906 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-5-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص علي أن "تتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة ممارسة الاختصاصات التالية: أولا: المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم..." كما تنص المادة الثالثة منه علي أن "يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء علي اقتراح إدارتها القانونية التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها" ومؤدى هذين النصين أن الأصل هو أن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى والمنازعات الخاصة بهذه الجهات أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع لمجلس الإدارة أن يصدر تفويضا بالتعاقد مع أي من المحامين من غير تلك الإدارات لمباشرة بعض هذه القضايا لما لها من أهمية خاصة، ويلزم في هذه الحالة أن يصدر التفويض من المجلس نفسه وليس من رئيسه إلا إذا كان مفوضا من المجلس في إصداره، كذلك فإن النص في المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 علي أن "تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصيتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا.." يدل علي أن هذه النيابة القانونية مقصورة علي الهيئة دون غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه وإن كان يمتنع علي المحاكم المدنية بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه إلا أن واجبها يقتضيها أن تتحقق من قيام هذا الأمر وأن تضفي عليه وصفه القانوني الصحيح علي هدي من حكمة التشريع، ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الحقوق كافة، وذلك توصلا إلي تحديد اختصاصها ألولائي.