الطعن رقم 8253 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أنه يترتب علي صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين علي المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه علي الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.