الطعن رقم 4742 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر علي أن "تستبدل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العامة وذلك علي دفعات وبالتدريج وبما يوازي الثلث سنويا وفقا لما يقرره مجلس الأوقاف الأعلى أو لهيئات التي تتولى شئون أوقاف غير المسلمين حسب الأحوال وفي المادة الثانية منه علي أن "تتسلم اللجنة العليا للإصلاح الزراعي سنويا الأراضي الزراعية التي يتقرر استبدالها وذلك لتوزيعها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952...." وفي المادة الثالثة علي أن "تؤدي اللجنة العليا للإصلاح الزراعي لمن حق النظر علي الأوقاف سندات تساوي قيمة الأراضي الزراعية والمنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار المستبدلة مقدرة وفقا لقانون الإصلاح الزراعي الموقوفة علي جهات البر العام والخاص إلي وزارة الأوقاف علي أن ترد لوزارة الأوقاف جميع الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والخاص التي سبق استبدالها للهيئة العامة الإصلاح الزراعي وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر والقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية ويقتصر الرد علي الأراضي الزراعية التي لم تتصرف فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كما ترد إلي وزارة الأوقاف جميع أراضي الأوقاف التي تقع حاليا داخل كردون المدن وكانت من قبل أرضي زراعية" يدل علي أن المشرع اشترط لرد الأراضي الزراعية التي كانت موقوفة علي جهات البر والتي سبق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتوزيعها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ألا يكون قد تم التصرف فيها من الأخيرة سواء بقيت هذه الأرض علي حالها أو أصبحت جزءا من كردون المدينة الداخلة في نطاقها قاصدا بذلك وعلي ما أنبأت به المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 42 لسنة 1973 "رفع الغبن الذي لحق بوزارة الأوقاف وشئون الأزهر والذي ترتب عليه نقص الإيرادات التي كانت تحصل عليها من ريع هذه الأراضي مما نقصت معه الإمكانيات التي يتطلبها قيام تلك الوزارة برسالتها علي الوجه الأكمل" غير غافل عن أثر ذلك علي من تلقى الحق صحيحا علي تلك الأرض من الجهة المالكة بما أورده مذكرته تلك من أنه "يقتصر الاسترداد علي الأراضي الزراعية التي لم يتم للهيئة العامة للإصلاح الزراعي التصرف فيها وفقا لقانون الإصلاح الزراعي باعتبار أن توزيع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للأرض علي صغار المزارعين توزيع تمليك ينعقد صحيحا ونافذا من تاريخ صدوره فيعتد به قبل من تلق عنها الحق في مواجهة الطاعنة التي يقتصر حقها في الاسترداد علي ما لم يتم التصرف فيه منها ولو كانت واقعة داخل كردون المدن.