⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1313 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها تعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء، كما أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى - أو تضمن مبالغ تجاوز المستحق على المستأجر وقع باطلاً، وكان المقرر أيضاً - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وقدم دليله عليه أو طلب تحقيقه بالطريق المناسب وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في قضائه يترتب عليه البطلان.