⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2679 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-12-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وأنه متى كان المطعون ضده بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فلا محل لتوجيه الطعن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المنع من إعادة المسألة المقضي فيها يشترط فيه وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ويجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الأخ من حقوق متفرعة عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن منطوقة جاء خلوا من أي قضاء في طلب التسليم كما خلت أسبابه من التعرض إلي هذا الطلب والفصل فيه ومؤدي ذلك أن محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل فيه وبذلك يبقى هذا الطلب علي أصله معلقا أمامها ويكون السبيل للفصل فيه هو الرجوع إلي نفس المحكمة لنظره والحكم فيه ومن ثم فلا يجوز الطعن في الحكم بطريق الاستئناف بسبب إغفاله الفصل في ذلك الطلب إذ أن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمنا لا يغير من ذلك أن النص في منطوق الحكم علي أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لأن ذلك لا يعتبر فصلا منها في الطلب الذي أغفلته لأن عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلي الطلبات التي كانت محلا لبحث هذا الحكم ولا يمتد إلي ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمنا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الاستئناف عن هذا الطلب وتصدي إلي موضوعه وأصدر قضاء فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه نقضه جزئيا في خصوص ما قضي به من تسليم ورفض الطعن فيما عدا ذلك.