⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1054 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وفي المادة 71 من قانون المرافعات علي أنه "إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوى إلا ربع الرسم المسدد "يدل علي أن المقصود بالجلسة الأولى هي الجلسة الأولى التي أعلن فيها المدعي عليه إعلانا صحيحا وأصبحت فيها الدعوى صالحة للمضي في نظرها عملا بالمادة 84 من قانون المرافعات، فإذا تصالح المدعي مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق علي الدعوى إلا بع الرسم المسدد، وأنه لا يشترط لأعمال حكم هاتين المادتين أن تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، بل المستفاد من دلالتها أنه يكفي لأعمال طلبات إثبات الصلح في الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها، لا يؤثر في ذلك تراخي إلحاقه إلي جلسة تالية.