⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5678 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-4-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان السفه وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الدنيا عرضا صحيحا ومن ضوابطه أنه صفة تعتري الإنسان فتحمله علي إنفاق المال وإتلافه علي غير ما يقتضيه العقل والشرع ومن شأنه فيما لو ثبت بطلانه ما يقع منه من تصرفات قبل توقيع الحجر عليه بناءا علي طلب ذوي الشأن متى استبان من ظروف هذه التصرفات وملابساتها أن المتصرف إليه كان يعلم بسفهه ورغم ذلك تواطأ معه في تعامله لتفويت أثار حجر متوقع وإذ كان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه وكان يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلي محكمة ثان درجة بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها ما دام لم يتنازل عنها.