الطعن رقم 51 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1975-3-6
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عزل
⚖️ استحقاق التعويض - تعويض رجال القضاء
⚖️ قضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطالب لم يقدم أى دليل على أن ضرراً مادياً محققاً قد لحقه نتيجة عزله من وظيفته القضائية خاصة و أنه قد زاول مهنة المحاماه بعد عزله مباشرة و كانت المحكمة ترى فى إلغاء قرارات عزل القضاه السابقة تشريعاً أو قضاء ، و إعادة جميع رجال القضاء الذين شملتهم تلك القرارات إلى وظائفهم السابقة طبقاً لأحكام القانونين رقمى 85 لسنة 1971 و 43 لسنة 1973 التعويض المناسب لما لحقهم و لحق الهيئة القضائية من أضرار فى الظروف التى أحاطت بهم ، فإنه - أيا كان الرأى فى الصفة التى تخول للطالب المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصاب الهيئة القضائية - يتعين رفض الطلب .