الطعن رقم 6452 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-9-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحاضر عن الطاعن قدم توكيلاً خاصاً بالتنازل عن هذا الطعن وكان ترك الخصومة في الطعن بعد فوات مواعيده يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه دون حاجة لقبول الخصم الآخر فإنه يتعين القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن مع إلزامه بالمصروفات عملاً بالمواد 141، 143، 273 من قانون المرافعات.