⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6452 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-9-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحاضر عن الطاعن قدم توكيلاً خاصاً بالتنازل عن هذا الطعن وكان ترك الخصومة في الطعن بعد فوات مواعيده يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه دون حاجة لقبول الخصم الآخر فإنه يتعين القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن مع إلزامه بالمصروفات عملاً بالمواد 141، 143، 273 من قانون المرافعات.