الطعن رقم 1095 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر أصلا بنص المادة 248/1 من قانون المرافعات أن الطعن أمام محكمة النقض إنما يكون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالتين المنصوص عليهما فيها وأنه استثناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات علي أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومؤدى ذلك وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي صادرا بين نفس الخصوم في مسألة ثار حولها النزاع واستقرت بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق.