⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2807 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-6-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد في هذا الشأن بطريق دون أخر ولا يعترض علي تقديره ما دام مقاما علي أسباب سائغة كافية لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الواجب التطبيق علي أن "تفرض الضريبة علي كل ممول علي مجموع المنشآت التي يستثمرها في مصر بمركز إدارة المنشأة وفي حالة عدم تعيين هذا المركز ففي الجهة التي يوجد بها المحل الرئيسي للمنشآت " وفي الفقرة الأخيرة من المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور علي أن "ويرسل الإقرار إلي مأمورية الضرائب الكائن في دائرة اختصاصه مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسي" وفي المادة 20 من اللائحة المذكورة علي أنه "في الأحوال التي لا يكون فيها إقرار الممول عن أرباحه مرتكزا إلي حسابات وإنما يكون مبينا علي تقديره هو أي في الأحوال التي نصت عليها المادتان 48، 49 من القانون يقدم الإقرار إلي مأمورية الضرائب الكائن في دائرة اختصاصه المحل الرئيسي للمنشأة" يدل علي أنه إذا تعددت المنشآت الخاضعة للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية والتي يستثمرها الممول في مصر، فلا تربط الضريبة علي ربحه من كل منشأة علي حدة بل علي مجموع أرباحه من هذه المنشآت وتكون المأمورية المختصة هي تلك الكائن بدائرتها مركز إدارة هذه المنشأة فإذا لم يمكن تعيين هذا المركز يكون مكان الربط هو الجهة التي يوجد بها المحل الرئيسي لها أما إذا كان الممول يستثمر منشأة واحدة فإن مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الربط تكون هي الكائن في دائرة اختصاصها مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسي وإذ كان إقرار الممول عن أرباحه في الحالتين مبينا علي تقديره هو دون أن يكون مستندا إلي حسابات فإن المأمورية المختصة تكون في الواقع في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي للمنشأة.