الطعن رقم 2163 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-7-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 553 من القانون المدني علي أنه "تنحسم بالصلح المنازعات التي تنازلها ويترتب عليه انقضاء الخصومة والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا" يدل علي أنه إذا انحسم النزاع بالطلح لا يجوز لأي من المتصالحين أن يعاود هذا النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحا وتنقضي ولاية المحكمة علي الخصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما إلا أن عليها أن تعتبره سندا في الدعوى يجوز لها أن تحكم بما تضمنه وعقد الصلح وإن كان يحسم بين طرفيه المنازعات التي تنازلها وبفرض علي كل منهما التزاما بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الأخر فيما تم التصالح عليه إلا أن الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح هو حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين يجوز له أن يتمسك به إذا جدد الطرف الأخر المنازعة في الحق المتصالح فيه، كما يجوز التنازل عن الدفع صراحة أو ضمنا.