الطعن رقم 325 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-1-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مؤدي نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوي المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً شاملاً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وهي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله، وأن الحكم الجنائية الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً علي أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لإنقضاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا تكون له حجة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية وبالتالي فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيها إذا كان هذا الفصل مع تجرده من صفه الجريمة قد نشا عنه حتي يصح أن يكون أساساً للمطالبة.