الطعن رقم 3689 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-1-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدي نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما شاملا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنيا علي أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب أخر فإنه لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية وبالتالي فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه حق يصح أن يكون أساسا للمطالبة وإذا كان البين من الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 6793 سنة 1986 الساحل أن المطعون عليها كانت قد أقامتها بطريق الادعاء المباشر ناسبة إلي الطاعن أنه بدد المنقولات الزوجية المملوكة لها وقد قضي فيها بتاريخ 20/11/1986 ببراءة المتهم استنادا إلي خلو الأوراق من ثمة "عقد من عقود الأمانة" وصار هذا الحكم باتا وكان مؤدى ذلك أن الحكم الجنائي لم يتطرق لبحث واقعة استيلاء الطاعن غصبا علي منقولات المطعون عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ جري في قضائه علي أن الطاعن قد استولى علي هذه المنقولات غصبا عن مالكتها ورتب علي ذلك قضاءه بإلزامه بردها أو أداء قيمتها لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السالف الإشارة إليه.