الطعن رقم 2098 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-11-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وسلامة الشعب إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقص من أهليته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه وإن كان نص المادة 21 من القانون رقم 34 لسنة 1971 قد رتب البطلان للتصرف الذي يجريه الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف فيها إلا أن هذا البطلان الذي قرره القانون لصالح المدعي العام الاشتراكي ويكون له وحده حق إبطاله وإدخال المال صحيح التصرف في مركزه المالي الذي يقدمه في دعوى الحراسة التي يقوم بدور الادعاء فيها بأمر الشعب ونيابة عنه.