⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4712 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة وهيئاتها العامة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة على أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إلى الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا إنه يجوز للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة - وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع على فعله أو تقصيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز وفقا لنص المادة 40 من القانون المدني أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 41 من القانون المدني تجيز اعتبار محل التجارة أو الحرفة بالنسبة للأعمال المتعلقة بأي منهما موطنا للتاجر أو الحرفي بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها المشرع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصرا لازما في موطن الإعمال الذي يظل قائما ما بقى النشاط التجاري أو الحرفي مستمرا وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النزاع حول سداد أجرة المكان الذي يباشر فيه التاجر أو الحرفي تجارته أو حرفته يعد مما يتعلق بإدارة هذه التجارة أو الحرفة فيجوز إعلانه فيه بشانه ذلك النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده الأول في رفع الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن تسليم صورة الإعلان بالحكم المستأنف إلى جهة الإدارة لا يجري به ميعاد الطعن بالاستئناف لعدم حصوله لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، رغم أن الثابت من الأوراق أن النزاع في الدعوى الماثلة يدور حول التزام المطعون ضدهما بسداد أجرة المحل موضوع النزاع الذي يباشران حرفتهما فيه ومن ثم يعتبر موطنا لهما بجانب موطنهما الأصلي يصح إعلانهما فيه بكافة الأوراق المتعلقة بهذه الحرفة وأن الحكم المستأنف أعلن لهما في هذا الموطن ولغلق المحل وقت الإعلان أعلن لجهة الإدارة وأخطر عنه قانونا بكتاب مسجل وهو ما يكفي لصحة الإعلان بالحكم المستأنف وانفتاح ميعاد الطعن بالاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف وبقبوله شكلا دون اعتداد بهذا الإعلان في حساب بدء ميعاد الاستئناف لمجرد أن تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة لا يجري به ميعاد الطعن لعدم حصوله لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون أن يحقق دفاع المطعون ضده الأول بشأن عدم اتصال علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره ويمحص المستندات المقدمة منه - شهادات هيئة البريد - ويخضعها لتقديره يكون معيبا.