⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2768 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-1-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قانون المرافعات عندما أعطى للمحكمة في المادة 171 فقرة أولى السلطة في النطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة أو تأجيل إصداره إلي جلسة أخرى قريبة تحددها وأجاز في المادة 172 من ذات القانون للمحكمة إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية علي أن تصرح بذلك في الجلسة وتعين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان سبب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر وعدم جواز تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة لم يضع لمخالفة هذه الإجراءات جزاء يمكن أن يؤثر في صحة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 948 من القانون المدني قد أجازت النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قبل البيع الذي يرتب هذا الحق وهذا النزول كما يكون صريحا يمكن كما يكون ضمنيا بأن يأتي الشفيع بعمل أو تصرف يفيد حتما رغبته عدم استعمال هذه الرخصة بأن ينطوي علي اعتبار المشتري مالكا نهائيا للمبيع فإذا قام مالك قطعة أرض بتجزئتها إلي أكثر من قطعتين عرضها للبيع عد هذا نزولا منه عن حقه في أخذ أحداها بالشفعة وهذا هو المفهوم الصحيح لإرادة المالك الذي قام بالتقسيم.