الطعن رقم 254 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-12-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكا للعقار المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة فإذا كان الشفيع قد تلقى ملكية العقار الذي يشفع به بمقتضي تصرف ناقل للملكية أو منشئ لها مما يوجب القانون تسجيله كي يقوم التسجيل حق الملكية للمتصرف إليه وجب أن يكون تسجيل هذا التصرف قد تم فعلا قبل صدور البيع الذي يريد الشفيع أن يشفع فيه ولا يترتب علي هذا التسجيل أثره وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا من تاريخ حصوله فلا ينسحب إلي الماضي كما لا يكفي أن يكون الشفيع حائزا للعقار الذي يشفع به بنية التملك دون أن يتم له التملك باكتمال مدة التقادم المملك لشرائطه القانونية قبل صدور البيع المشفوع فيه إذا أن مجرد حيازة الشفيع لا تغني عن إثبات ملكيته.