الطعن رقم 2597 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديما صحيحا ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وأيا ما كانت الطريقة التي أبدى بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن في تقديمه بالشكل الذي يريدونه سواء أبدي شفاهة وأثبت في محضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى ما بقى قائما وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحا ويتعين عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أن تبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر من هذه الأجرة في فترة المطالبة وما سدده للمؤجر منها وما بقى في ذمته وأن تبين الدليل الذي أقامت قضاءها عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع بدرجتيها إنذارات عرض تضمنت عرض المبالغ المستحقة عليه ومقدارها 2998 جنيه فضلا عن مبلغ 100 جنيه مقابل المصروفات الفعلية وتسلمها المطعون ضده وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قيام الطاعن بسداد الأجرة المستحقة ومقدارها 52 جنيه شهريا ورتب على ذلك قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة دون أن يرد على دفاع الطاعن - والمستندات المقدمة منه تأييدا لهذا الدفاع - بشأن سداده الأجرة المطالب بها وكفاية المبلغ المسدد منه لإبراء ذمته من دين الأجرة حتى إقفال باب المرافعة والنفقات الفعلية لتوقي الحكم عليه بالإخلاء تبعا لذلك رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا.