الطعن رقم 47 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 18 / ب من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "وإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة. حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" يدل على أنه يشترط لإخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن لا تكون هناك مبررات مقبولة لتأخره في سداد الأجرة في المرة الأخيرة التي على أساسها رفعت دعوى الإخلاء للتكرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير المبرر في تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأعذار التي يبديها المستأجر هي من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى باعتبارها المدار الذي ينبغي أن تقبل أو تطرح المبررات في خصوصها، فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتذر مبررا للتأخير في سداد الأجرة فلا يحكم بالإخلاء، وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر في التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم سداد المستأجر للأجرة فإن الأمر يتطلب في تلك الحالة
أن تبين محكمة الموضوع الدليل الذي اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وأن يكون سائغا وإلا جاء حكمها مجهل الأساس معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي يشوب الأحكام.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي خلص إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف بدفاع مفاده انتفاء حالة التكرار لعرضه الأجرة المطالب بها عرضا قانونيا في 22/8/2001 إلا أن المحضر المكلف بالعرض وبالاتفاق مع المطعون ضده - وبغير تقصير منه - لم يقم بالإعلان بالعرض إلا في 14/10/2001 ولرفض الأخير استلام المبلغ المعروض تم إيداعه خزينة المحكمة بتاريخ 15/10/2001 وهو ما قد يصلح أن يكون مبررا مقبولا لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بالإخلاء استنادا إلى توافر حالة تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة دون أن يبحث دفاع الطاعن سالف الذكر والذي ساقه كمبرر للتأخير في سداد الأجرة ويخضعه لتقدير محكمة الموضوع وصولا إلى اعتباره مبررا مقبولا للتأخير في سداد الأجرة في الدعوى الراهنة فإنه يكون معيبا.