الطعن رقم 2278 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادرا في ذات الموضوع أو في مسألة كلية شاملة، او في مسألة أساسية واحدة بين الدعويين أن يكون الحكم السابق صادرابين ذات الخصوم في الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين. لما كان ذلكن وكان الثابت من صورة الحكم في الدعوى رقم لسنة مدني كلي دمياط - المقدمة ضمن مستندات المطعون ضده أمام محكم أول درجة - أن الطاعن أقامها وآخرين بصفتهم مستأجرين للأعيان محلها بطلب إزالة منشآت أقامها المطعون ضده بالعقار الكائن به العين محل النزاع تهدد سلامته وأنه قضى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة على سند من خلو الأوراق ما يفيد أن المدعيين ومن بينهم - الطاعن - مستأجرون، ومن تحديد ماهية استئجارهم ورقه العين التي يستأجرها كل منهم وطبيعتهان وإذ كان البين أن الدعوى المذكورة كانت مرفوعة بتاريخ 29/1/1996 وقضي فيها بتاريخ 21/5/1996 إبان حياة والد الطاعن - الذي توفى بتاريخ 19/2/1998 - بما لا يحول دون توافر صفته بعد وفاة والده في لإقامة الدعوى بإثبات العلاقة الإيجارية عن العين محل النزاع استنادا إلى مساكنته وإقامته بالعين مع والده المستأجر وامتداد الإيجار لصالحه عنه فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالتأسيس على حجية الحكم الصادر في الدعوى لسنة في انتفاء صفة الطاعن كمستأجر للعين في الدعوى الماثلة رغم اختلاف الدعويين موضوعا وسببا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث أسانيد الطاعن في امتداد إيجار العين محل النزاع لصالحه على النحو سالف الذكر بما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب.