⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2741 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-11-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه إذا كان البيع الثاني من البيوع التي لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة فإنه يمتنع علي الشفيع الأخذ بها حتى في البيع الأول الذي يجيزها لأن البيع الثاني إذا كان جديا فإنه يفسخ البيع الأول أما إذا كان بيعا صوريا صورية مطلقة، فإنه يكون منعدما قانونا، غير قائم أصلا في نية عاقديه، فلا تترتب أثاره ولا تنتقل بمقتضاه ملكية العقار إلي المشتري الثاني وينبني علي ذلك أنه إذا طلبت الشفعة في بيع يجوز الأخذ فيه بالشفعة وطعن الشفيع بالصورية المطلقة علي بيع ثان فإن عدم جواز الأخذ بالشفعة في هذا البيع الثاني لأي سبب من الأسباب لا يحول دون الأخذ بها في البيع الأول متى توافرت شروط الشفعة فيه، ومن ثم يكون لزاما علي المحكمة أن تتصدي ابتداء لبحث الطعن بالصورية المطلقة وتقول كلمتها فيه، فإذا ثبتت صوريته كان منعدما غير منتج لأي أثر قانوني ولو كان مسجلا.