الطعن رقم 2352 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قواعد الأجرة في ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر، فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد اعتد في تقدير الزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى في القانون 6 لسنة 1997 بتاريخ إنشاء المبنى بما لازمه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها أن تحسم النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى باعتباره مسألة اولية لازمة للفصل فيه وصولا إلى الأجرة القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - انه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في احتساب الزيادة المقررة قانونا في أجرة العين محل النزاع المؤجرة لغير السكنى على إنشاء العقار الكائنة به العين خلال الفترة من 7/10/1973 حتى 9/9/1977 مستدلا على ذلك من صورة عقد شراء الأرض الكائنة به العين سنة 1969 المقدمة ضمن مستندات المطعون ضده في حين أن الطاعن قد جحد هذه الصورة أمام الخبير المنتدب في الدعوى - على ما هو ثابت بمحضره المؤرخ / / الوارد ص 5 من التقرير - مما أضحى معه لا حجية لها ولا قيمة لها في الإثبات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث التاريخ المحدد لذلك الإنشاء وصولا إلى استظهار الأجرة القانونية للعين محل النزاع متضمنة الزيادة المقررة قانونا بما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب.