الطعن رقم 319 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1974-2-11
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ امر اداء
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ حجية الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العليم الدهشان ومصطفىسليم ومصطفى الفقى و محمد صالح أبو راس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل سببى الطعن ان الحكم المطعون فيه قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه القصور ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم اقام قضاءه على وحدة الموضوع والسبب فى الدعويين رقمى 1196 لسنه 1966 ، 1724 لسنه 1966 مدنى كلى الجيزة حين قضى بعدم جواز نظر الدعوى الاخيرة ولم يبين ما تم فى الدعوى الاولى وهى تظلم فى امر الاداء الصادر بدفع باقى الثمن بل سكت عن ذلك مع ان الثابت ان المحكمة لم تنظر فى موضوع التظلم بل قضت بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد ، كما فات الحكم ان الدعويين مختلفتان موضوعا وسببا لان حق المطالبة بباقى الثمن والحق فى حبسه حقان متغايران بالرغم من وحده محلهما وسببهما واذ قضى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها رغم هذا الاختلاف ورغم عدم تطرق الحكم الاول الصادر فى التظلم من امر الاداء الى موضوع حق حبس باقى الثمن فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه القصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه - كما يؤخذ من مدوناته - لم يسكت عن بيان ما تم فى دعوى التظلم من أمر الأداء - و التى دفع بحجية الحكم الصادر فيها - بل بين أن القضاء فيها كان على أساس من أن التظلم رفع بعد الميعاد . فإن النعى عليه بالقصور يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أمر الأداء النهائى - بإلزام المشترى بباقى الثمن - هو بمثابة حكم حاز قوة الأمر المقضى مانع من العودة إلى مناقشة مسألة أحقية البائع لباقى الثمن الذى أصبح حل الأداء بأية دعوى تالية و بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق أثارتها قبل صيرورته إنتهائيا أو أثيرت و لم تبحث فعلاً لعدم إنفتاح بحثها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أحقيه البائع لإقتضاء باقى ثمن المبيع و حق المشترى فى حبسه وجهان متقابلان لشىء واحد و القضاء بأحقية البائع لباقى الثمن و بإلزام المشترى بأدائه يندرج فيه حتما القضاء بأن المشترى لا يحق له أن يحبسه و تكون دعوى المشترى بأحقيته فى حبسة خشية إستحقاق المبيع كله أو بعضه للغير عودة لا تجوز إلى ذات النزاع الذى حاز القضاء السابق فيه قوة الأمر المقضى و إلا إنقلب دفعه بعدم تنفيذ إلتزامه إلى دفع بعدم تنفيذ الحكم الصادر ضده .