الطعن رقم 2083 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى حكم بصحة العقد وأصبح الحكم نهائيا فإنه يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة العقد ويمنع من كان طرفا في هذه الخصومة حقيقة أو حكما من التنازع في هذه المسألة في دعوى أخرى بطلب بطلانه، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين، ذلك أن طلب صحة العقد ولطب بطلانه وجهان متقابلان لشئ واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القضاء بأنه غير باطل.