⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3269 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-1-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التنازل الضمني عن الشفعة يفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد حتما الأعراض عن استعمال حق الشفعة واعتبار المشتري مالكا نهائيا للمبيع، وأن مجرد عرض العقار المشفوع فيه علي الشفيع وعدم قبوله شراءه لا يعد تنازلا عن حقه في أخذه بالشفعة إذا بيع، ومن ثم فإنه بافتراض صحة ما يثيره الطاعن من أنه عرض علي المطعون ضده الأول شراء العقار موضوع النزاع فرفض، فإن ذلك لا يسقط حقه في أخذه بالشفعة طالما لم يصدر منه ما ينبئ عن رغبته عن استعمال هذا الحق، الأمر الذي يصبح معه طلب الإحالة إلي التحقيق غير منتج حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب إثباتها ولا علي المحكمة إذا هي لم تستجب إلي هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النعي غير منتج لعدم استناده إلي أساس قانوني فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور في التسبيب إذا لم يرد علي ما يتمسك به الخصم في هذا الصدد ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.