الطعن رقم 3135 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية - بهيئة استئنافية وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار نزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم برفض الدعوى استنادا إلى خلو الأوراق من سندها هو في حقيقته قضاء في الدعوى بالحالة التي هي عليها وقت صدوره له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية سبق لها أن أقامت الدعوى رقم 271 لسنة 1985 مدني أبو حمص بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بدفع مبلغ مقداره 72 جنيها قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/1/1984 حتى 30/3/1985 بموجب عقد الإيجار وقضي فيها نهائيا بالاستئناف رقم 162 لسنة 1985 مدني دمنهور برفض الدعوى تأسيسا على خلو الأوراق من عقد الإيجار سندها، ومن ثم فإن هذا القضاء يعد رفضا لتلك الدعوى بحالتها مما تكون له حجية موقوتة تظل باقية طالما أن ظروف الحكم في الدعوى لم تتغير، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى الماثلة أن المطعون ضدهما طلبا الحكم بإلزام الطاعنين، ومن ثم تكون الحالة التي كانت عليها الدعوى السابقة قد تغيرت بتقديم سندها في الدعوى الحالية مما لا يحول دون معاودة طرح النزاع من جديد، وبالتالي لا يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي.