الطعن رقم 11512 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام فمتى انقضت سقط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره إلا أن المشرع استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فلا تسري مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إعلان الاحكام التي يبدأ بها ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره، يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق إعلان المطعون ضدها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة في مواجهة الإدارة بتاريخ 7/2/1996 بسبب غلق مسكنها، وأنها أقامت استئنافها بتاريخ 3/6/1996 بعد فوات الأربعين يوما المقررة لرفع الاستئناف تطبيقا لنص المادة 227/1 من قانون المرافعات وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الاستئناف شكلا - على سند من أن إعلان المذكور بالحكم المستأنف مخاطبة مع جهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد الطعن دون أن يستظهر ما إذا كانت المطعون ضدها لم يتصل علمها بواقعة إعلان الحكم المستأنف لسبب لا يرجع إلى فعلها أو تقصيرها، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور.