⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1050 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادتين 16، 17 من قانون المرافعات توجبان إضافة ميعاد مسافة على الأساس المبين بهما إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو مباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد للمسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف، إذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف أن يكون مجموعهما ميعادا واحدا هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف، وكان ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج - إعمالا لنص المادة 17 من قانون المرافعات - ستين يوما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بإقامته بالجماهيرية العربية الليبية وأن له إضافة ميعاد مسافة قدره ستون يوما إلى ميعاد الاستئناف مدللا على ذلك بمثول وكيل عنه أمام محكمة أول درجة بموجب توكيل صادر منه موثق بليبيا بتاريخ 16/1/1999 وهو ما قد يسانده ورود بيان الإقامة هذا بصحيفة الاستئناف وبإنذار عرض الأجرة المعلن قانونا للمطعون ضدها في 14/1/2003 وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به في اليوم الواحد والأربعين من تاريخ صدور حكم محكمة أول درجة دون أن يعرض لدفاعه المشار إليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن ثبت - وجه الرأي في حق المذكور في استئناف الحكم الابتدائي فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.