⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 420 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ترك الخصومة في الطعن بالنقض بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق في ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر، ولما كان محامي الطاعن قد قدم أمام المحكمة - على ما سلف بيانه - إقرارا من الأخير بالتنازل عن الطعن الماثل وبتسليم الشقة محل النزاع للمطعون ضده مصدقا على توقيعه بموجب محضر تصديق رقم 54/د لسنة 2004 توثيق روض الفرج بتاريخ 18/1/2004 وكان البين من الأوراق أن التوكيل الصادر من المذكور رقم ( ) لسنة 2003 توثيق الوايلي يبيح الإقرار والصلح، وإذ جاء الإقرار المشار إليه لاحقا لانقضاء ميعاد الطعن فإنه يتعين الحكم بقبول هذا الترك.