الطعن رقم 2637 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-6-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أنه لما كان ميعاد الطعن بطريق النقض ستين يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضي بذلك الفقرة الأولي من المادة 252 والمادة 213 من قانون المرافعات.