⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2637 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-6-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أنه لما كان ميعاد الطعن بطريق النقض ستين يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضي بذلك الفقرة الأولي من المادة 252 والمادة 213 من قانون المرافعات.