الطعن رقم 752 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط الطعن بالنقض في أحكام المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية، وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا قد حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل وتحسمه فلا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حاز قوة الأمر المقضي.